(مسألة 1820): يرث
ولد الملاعنة امه و قرابتها و لا يرث أباه إلا ان يعترف به الأب بعد
اللعان و لا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به و هل يرثهم إذا اعترف
به الأب قولان أقواهما العدم. (مسألة 1821): إذا
تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة
أبيه دون أبيه،و قيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث و هو الأقوى. (مسألة 1822): ولد
الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا من يتقرب به و لا يرثهم هو،و في عدم إرث
امه الزانية و من يتقرب بها اشكال و يرثه ولده و زوجه أو زوجته و يرثهم
هو،و إذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام.و إذا
كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى و لا يردّ على الزوجة إذا
لم يكن له وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يردّ على
الزوج على ما سبق. (مسألة 1823): الحمل
و ان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا و ان لم يكن كاملا و لا بد
من إثبات ذلك و ان كان بشهادة النساء و إذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه
لوارثه و ان لم يكن مستقر الحياة و إذا سقط ميتا لم يرث و ان علم انه كان
حيا حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة. (مسألة 1824): إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث و لم يورث. (مسألة 1825): يترك
للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا و يعطي أصحاب الفرائض سهامهم من
الباقي فإن ولد حيا و كان ذكرين فهو و إن كان ذكرا و أنثى أو ذكرا واحدا أو
أنثيين أو أنثى واحدة قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا إذا
رضي الورثة بذلك و إلا يترك له سهم ذكر واحد و يقسّم الباقي مع الوثوق
بحفظ السهم الزائد للحمل و إمكان أخذه