responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 378


(مسألة 1820):
يرث ولد الملاعنة امه و قرابتها و لا يرث أباه إلا ان يعترف به الأب بعد اللعان و لا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به و هل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان أقواهما العدم.
(مسألة 1821):
إذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه،و قيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث و هو الأقوى.
(مسألة 1822):
ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا من يتقرب به و لا يرثهم هو،و في عدم إرث امه الزانية و من يتقرب بها اشكال و يرثه ولده و زوجه أو زوجته و يرثهم هو،و إذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام.و إذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى و لا يردّ على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يردّ على الزوج على ما سبق.
(مسألة 1823):
الحمل و ان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا و ان لم يكن كاملا و لا بد من إثبات ذلك و ان كان بشهادة النساء و إذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه و ان لم يكن مستقر الحياة و إذا سقط ميتا لم يرث و ان علم انه كان حيا حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.
(مسألة 1824):
إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث و لم يورث.
(مسألة 1825):
يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا و يعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا و كان ذكرين فهو و إن كان ذكرا و أنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا إذا رضي الورثة بذلك و إلا يترك له سهم ذكر واحد و يقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و إمكان أخذه

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست