responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 374


(مسألة 1798):
الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره و أن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاء بنذره.
(مسألة 1799):
لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه.
(الشرط الثاني):ان لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها و لم يرثه و لا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الأقوى و هل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال العتق؟ وجهان.
(الشرط الثالث):أن لا يكون للعتيق قرابة،قريبا كان أو بعيدا فلو كان له قريب كان هو الوارث.
(مسألة 1800):
إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و الباقي للمعتق.
(مسألة 1801):
إذا اشترك جماعة في العتق،اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا و إناثا و إذا عدم المعتق فإن كان ذكرا انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب و البنين دون النساء كالزوجة و الأم و البنات،و إذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها و هم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا و إناثا و في عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال.
(مسألة 1802):
يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم و يرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة.
(مسألة 1803):
مع فقد الأب و الأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للاخوة و الأجداد من الأب دون الأخوات و الجدات و الأجداد من الأم و مع فقدهم فللأعمام دون الأخوال و العمات و الخالات،و مع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست