(مسألة 1798): الظاهر
أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق
عبد كلي فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره و أن يكون قد نذر عتق عبد بعينه
فأعتقه وفاء بنذره. (مسألة 1799): لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه.
(الشرط الثاني):ان لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته
لم يضمنها و لم يرثه و لا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الأقوى و هل
يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال العتق؟ وجهان.
(الشرط الثالث):أن لا يكون للعتيق قرابة،قريبا كان أو بعيدا فلو كان له قريب كان هو الوارث. (مسألة 1800): إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و الباقي للمعتق. (مسألة 1801): إذا
اشترك جماعة في العتق،اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا و
إناثا و إذا عدم المعتق فإن كان ذكرا انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب
و البنين دون النساء كالزوجة و الأم و البنات،و إذا كان أنثى انتقل إلى
عصبتها و هم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا و إناثا و في عدم كون الأب نفسه
من العصبة إشكال. (مسألة 1802): يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم و يرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة. (مسألة 1803): مع
فقد الأب و الأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للاخوة و الأجداد من الأب
دون الأخوات و الجدات و الأجداد من الأم و مع فقدهم فللأعمام دون الأخوال و
العمات و الخالات،و مع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له