responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 373

تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غيرهما من النماءات.
(مسألة 1792):
إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول،نعم إذا كان البناء معرضا للهدم و الشجر معرضا للكسر و القطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم و لم ينكسر و كذا الحكم في الفسيل المعد للقطع،و هل يلحق بذلك الدولاب و المحالة و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها و كذا بيوت القصب.
(مسألة 1793):
القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها و للوارث إجبارها على أخذ القيمة،و اما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه و ليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته.و لو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة و عليها أخذ القيمة.
(مسألة 1794):
لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لا يجوز لها المطالبة بالقيمة،و لو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال‌ و إن كان الأظهر العدم.
(مسألة 1795):
المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.
(مسألة 1796):
قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث.
(المبحث الثاني):في الولاء،
و اقسامه ثلاثة:
(الأول):ولاء العتق.

(مسألة 1797):
يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة(الشرط الأول)أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة و النذر،و إلا لم يثبت للمعتق الميراث و كذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه،نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست