تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غيرهما من النماءات. (مسألة 1792): إذا
انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على
أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول،نعم إذا كان
البناء معرضا للهدم و الشجر معرضا للكسر و القطع جاز إجبارها على أخذ
القيمة ما دام لم ينهدم و لم ينكسر و كذا الحكم في الفسيل المعد للقطع،و هل
يلحق بذلك الدولاب و المحالة و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان
أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها و كذا بيوت القصب. (مسألة 1793): القنوات
و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها و للوارث إجبارها على أخذ
القيمة،و اما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه و ليس للوارث إجبارها
على أخذ قيمته.و لو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت
منها الزوجة و عليها أخذ القيمة. (مسألة 1794): لو
لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء فدفع لها العين
نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لا يجوز لها المطالبة بالقيمة،و لو
عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال و إن كان
الأظهر العدم. (مسألة 1795): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع. (مسألة 1796): قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث. (المبحث الثاني):في الولاء، و اقسامه ثلاثة: (الأول):ولاء العتق.
(مسألة 1797): يرث المعتق عتيقه
بشروط ثلاثة(الشرط الأول)أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة و النذر،و إلا
لم يثبت للمعتق الميراث و كذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث
فإنه حينئذ يرثه،نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط.