responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 372

الطلاق بسؤالها و لم يكن خلعا و لا مباراة و لم تتزوج بغيره،فلو مات بعد انتهاء السنة و لو بلحظة أو بري‌ء من مرضه فمات لم ترثه،و أما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال.
(مسألة 1786):
إذا طلق المريض زوجاته و كن أربعا و تزوج أربعا أخرى و دخل بهن و مات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.
(مسألة 1787):
إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى ففي الرواية-و عليها العمل-:أنه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن و تشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه،هذا إذا كان للميت ولد و إلاّ كان لها الربع و تشترك الأربعة الأولى في ثلاثة أرباعه،و هل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان أقواهما الثاني.
(مسألة 1788):
يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره أرضا و غيرها و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات‌ و لا ترث من الأرض لا عينا و لا قيمة و ترث مما ثبت فيها من بناء و أشجار و آلات و أخشاب و نحو ذلك و لكن للوارث دفع القيمة إليها و يجب عليها القبول و لا فرق في الأرض بين الخالية و المشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.
(مسألة 1789):
كيفية التقويم ان يفرض البناء ثابتا من غير أجرة ثم يقوّم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.
(مسألة 1790):
الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج و ليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.
(مسألة 1791):
إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء،و إذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها،و هكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست