responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 37

الثلاثة أم بعدها،حال ثبوت الخيار و بعد سقوطه.
(مسألة 138):
الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض،و كذا قبض بعض المبيع.
(مسألة 139):
المراد بالثلاثة أيام:الأيام البيض و يدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما و يجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان.
(مسألة 140):
يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين و إلا فلا خيار.
(مسألة 141):
لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا،و في ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان،فالأحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين.
(مسألة 142):
ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل،فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء،و يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي.
(مسألة 143):
يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة و في سقوطه بإسقاطه قبلها،و باشتراط سقوطه في ضمن العقد اشكال،و الأظهر السقوط و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن،نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة و يكفي ظهور الفعل في ذلك و لو بواسطة بعض القرائن.
(مسألة 144):
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان:أقواهما الثاني.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست