الثلاثة أم بعدها،حال ثبوت الخيار و بعد سقوطه. (مسألة 138): الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض،و كذا قبض بعض المبيع. (مسألة 139): المراد
بالثلاثة أيام:الأيام البيض و يدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما و
يجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان. (مسألة 140): يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين و إلا فلا خيار. (مسألة 141): لا
إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا،و في ثبوته إذا كان
كليا في الذمة قولان،فالأحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى
الطرفين. (مسألة 142): ما يفسده
المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند
دخول الليل،فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء،و يختص هذا الحكم
بالمبيع الشخصي. (مسألة 143): يسقط
هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة و في سقوطه بإسقاطه قبلها،و باشتراط سقوطه
في ضمن العقد اشكال،و الأظهر السقوط و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري
الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن،نعم
الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية
أو الوديعة و يكفي ظهور الفعل في ذلك و لو بواسطة بعض القرائن. (مسألة 144): في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان:أقواهما الثاني.