الثلثين،و
ولد الخال و إن كان ذكرا متعددا الثلث و القسمة بين أولاد العمومة أو
الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم 1763 (مسألة 1774): قد
عرفت ان العم و العمة و الخال و الخالة يمنعون أولادهم و يستثنى من ذلك
صورة واحدة و هي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم و يكون
المال كله له و لا يرث معه العم للأب أصلا،و لو كان معهما خال أو خالة سقط
ابن العم و كان الميراث للعم و الخال و الخالة،و لو تعدد العم أو ابن العم
أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال (مسألة 1775): الأقرب
من العمومة و الخؤولة يمنع الأبعد منهما فإذا كان للميت عم و عم أب أو عم
أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت و لا يرث معه عم أبيه و لا خال
أبيه و لا عم أمه و لا خال أمه و لو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم
أب و عم جد أو خال جد كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خالة. (مسألة 1776): أولاد
العم و الخال مقدمون على عم أب الميت و خال أبيه و عم أم الميت و خالها و
كذلك من نزلوا من الأولاد و ان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من
الأعمام و الأخوال. (مسألة 1777): إذا
اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها
كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية و للمتقرب بالأب الثلثان و
المشهور أن ثلثهما لخال أبيه و خالته يقسم بينهما بالسوية و الباقي يقسم
بين عم أبيه و عمته للذكر مثل حظ الأنثيين و لا يبعد أن المتقربين بالأب
أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال و العم. (مسألة 1778): إذا
دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه
الأعلى من النصف أو الربع و للأخوال الثلث و للأعمام الباقي،و أما قسمة
الثلث بين الأخوال و كذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم.