responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 365

يكون الأجداد للأب و الإخوة للأم و إمّا أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد و الإخوة بعضهم للأب و بعضهم للأم أو يتعدد نوع أحدهما و يتحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب و بعضهم للأم و الإخوة للأب لا غير أو للأم لا غير أو يكون الأخوة بعضهم للأب و بعضهم للأم و الأجداد كلهم للأب لا غير أو للأم لا غير،ثم ان كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فهنا صور: الأولى:أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا من قبل الأم و كان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل الأم فيقتسمون المال بينهم بالسوية. الثانية:أن يكون كل من الجد و الأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. الثالثة:أن يكون الجد للأب و الأخ للأبوين و الحكم فيها كذلك. الرابعة:أن يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب و بعضهم للأم ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الإخوة كذلك بعضهم للأب و بعضهم للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فللمتقرب بالأم من الإخوة و الأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية و للمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة و الأنوثة و إلا فبالسوية. الخامسة:أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب و الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم فيكون للأخ السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للجد واحدا كان أو متعددا و مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة يقتسمونه بالتفاضل. السادسة:أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للأم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست