يكون
الأجداد للأب و الإخوة للأم و إمّا أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من
الأجداد و الإخوة بعضهم للأب و بعضهم للأم أو يتعدد نوع أحدهما و يتحد
الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب و بعضهم للأم و الإخوة للأب لا
غير أو للأم لا غير أو يكون الأخوة بعضهم للأب و بعضهم للأم و الأجداد كلهم
للأب لا غير أو للأم لا غير،ثم ان كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو
أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فهنا صور: الأولى:أن يكون
الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا من قبل
الأم و كان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل الأم فيقتسمون
المال بينهم بالسوية. الثانية:أن يكون كل من الجد و الأخ على أحد الأقسام
المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا
ذكورا أو إناثا و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل
للذكر مثل حظ الأنثيين. الثالثة:أن يكون الجد للأب و الأخ للأبوين و الحكم
فيها كذلك. الرابعة:أن يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب و بعضهم للأم ذكورا
كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الإخوة كذلك بعضهم للأب و بعضهم للأم
ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فللمتقرب بالأم من الإخوة و الأجداد جميعا
الثلث يقتسمونه بالسوية و للمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما
للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة و الأنوثة و إلا فبالسوية.
الخامسة:أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب و الأخ على أحد
الأقسام المذكورة أيضا للأم فيكون للأخ السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان
متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للجد واحدا كان أو متعددا و مع
الاختلاف في الذكورة و الأنوثة يقتسمونه بالتفاضل. السادسة:أن ينعكس الفرض
بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للأم