responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 364

النقص على المتقرب بالأم و لا على الزوج أو الزوجة و في بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة و أختا من الأبوين و أخا أو أختا من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة و نصف سدسها و للزوجة الربع و للأخ أو الأخت من الأم السدس.
(مسألة 1759):
إذا لم يكن للميت أخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم كان له المال كله و إذا اجتمع الجد و الجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الأنثى،و إن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية،و إذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم و بعضهم للأب كان للجد للأم الثلث و إن كان واحدا و للجد للأب الثلثان،و لا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى و الأعلى،نعم إذا اجتمع الجد الأدنى و الجد الأعلى كان الميراث للأدنى و لم يرث الأعلى شيئاو لا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة و أبا جدته و غيره كما إذا ترك جدا و أبا جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى هذا مع المزاحمة أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لأم و جدا بعيدا لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة و لا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد.
(مسألة 1760):
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه و للزوجة ربعه و يعطى المتقرب بالأم الثلث و الباقي من التركة للمتقرب بالأب.
(مسألة 1761):
إذا اجتمع الأخوة مع الأجداد فالجد و إن علا كالأخ و الجدة و إن علت كالأخت فالجد و إن علا يقاسم الإخوة و كذلك الجدة فإذا اجتمع الإخوة و الأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد و الإخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها كأن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست