فيهما
يقسّم للذكر مثل حظ الأنثيين نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا و كون
الأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين و بالقرابة
السدس،و إذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا و ما زاد
على سهم المتقرب بالأم و هو السدس أو الثلث ردا عليها و لا يرد على
المتقرّب بالأم و إذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت. (مسألة 1757): إذا
لم يوجد للميت إخوة من الأبوين و كان له إخوة بعضهم من الأب فقط و بعضهم
من الأم فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنه إذا كان الأخ من
الأم واحدا كان له السدس و إذا كان متعددا كان له الثلث يقسّم بينهم
بالسوية و الباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسم
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة و الأنوثة و مع عدم
الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية و في الصورة التي يكون المتقرب بالأب
أنثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض و
بعضه بالرد بالقرابة. (مسألة 1758): في
جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء كانوا من الأبوين أم من الأب
أم من الأم أم بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأب و بعضهم من الأم إذا كان
للميت زوج كان له النصف و إذا كانت له زوجة كان لها الربع و للأخ من الأم
مع الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث و الباقي للإخوة من الأبوين أو من
الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا و إناثا أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور
تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة و أختين من الأبوين
أو الأب و أختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرّب بالأم الثلث و سهم
الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان و ذلك تمام الفريضة و يزيد عليها سهم
الزوج أو الزوجة و كذا إذا ترك زوجا و أختا واحدة من الأبوين أو الأب و
أختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج و نصف الأخت من الأبوين يستوفيان
الفريضة و يزيد عليها سهم المتقرب بالأم ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على
المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة و لا يدخل