(مسألة 1746): لا
يدخل في الحبوة مثل الساعة و في دخول مثل الدرع و الطاس و المغفر و نحوها
من معدات الحرب إشكال بل الأظهر العدم و الأحوط في مثل البندقية و الخنجر و
نحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة نعم لا يبعد تبعية غمد
السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلهما لهما و في دخول ما يحرم لبسه مثل
خاتم الذهب و ثوب الحرير اشكال،و إذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من
الحبوة و لو كان أعمى فالمصحف ليس منها نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد
أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها. (مسألة 1747): إذا
اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير
ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم
الشرعي في فصل خصومتهم. (مسألة 1748): إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها و لا يخلو من وجه قوي. (مسألة 1749): المراد
بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة،و
الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد و لا يشترط انفصاله
بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة. (مسألة 1750): قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها و فيه اشكال بل الأظهر عدمه و قيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها و فيه تأمل. (مسألة 1751): يستحب
لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد و الجدة المتقرب به سدس الأصل
إذا زاد نصيبه عن السدس و هل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو
صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال. (المرتبة الثانية)الإخوة و الأجداد.