responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 361


(مسألة 1746):
لا يدخل في الحبوة مثل الساعة و في دخول مثل الدرع و الطاس و المغفر و نحوها من معدات الحرب إشكال بل الأظهر العدم و الأحوط في مثل البندقية و الخنجر و نحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة نعم لا يبعد تبعية غمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلهما لهما و في دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحرير اشكال،و إذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة و لو كان أعمى فالمصحف ليس منها نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
(مسألة 1747):
إذا اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
(مسألة 1748):
إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها و لا يخلو من وجه قوي.
(مسألة 1749):
المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة،و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد و لا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.
(مسألة 1750):
قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها و فيه اشكال بل الأظهر عدمه و قيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها و فيه تأمل.
(مسألة 1751):
يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد و الجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس و هل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال.
(المرتبة الثانية)الإخوة و الأجداد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست