responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 360

تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين و بنتا و هكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت،و إذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت فإذا ترك زوجا و أبوين و أولاد بنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و لأولاد البنت سدسان و نصف سدس فينقص من سهم البنت و هو النصف نصف سدس.
(مسألة 1743):
يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها و إذا تعدد الثوب أعطي الجميع و لا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد،و إذا كان على الميت دين مستغرق للتركة جاز للمحبو فكها بما يخصها من الدين،و إذا لم يكن مستغرقا لها جاز له فكها بالنسبة فإذا كان دينه عشرة دراهم و كان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية و قيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم و ثلث درهم و إذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين و ثلثي درهم و هكذا.و كذا الحكم في الكفن و غيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من أصل التركة.
(مسألة 1744):
إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته و حرم المحبو منها،و إذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها و من غيرها،و كذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه،و لو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة.
(مسألة 1745):
لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما و لا بين الصغيرة و الكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة و في الجورب و الحزام و النعل تردد أظهره الدخول و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك،نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدّامه لم تكن من الحبوة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست