(مسألة 1740): إذا
اجتمعت زوجة مع الأبوين و بنتين كان للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و
للبنتين الباقي و هو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين،و إذا كان مكان
البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين و
البنت خمسان منه للأبوين و ثلاثة أخماس منه للبنت. (مسألة 1741): إذا
خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما
زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك و يكونوا منفصلين
بالولادة لا حملا و يكونوا من الأبوين أو من الأب و يكون الأب موجودا فإن
فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب و إذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع
الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة و الباقي للأب و إن كان معهما
بنت فلكل من الأبوين السدس و للبنت النصف و المشهور أن الباقي يرد على
الأب و البنت أرباعا و لا يرد شيء منه على الأم و لكنه لا يخلو عن إشكال و
لا يبعد ان يرد الباقي على الجميع. (مسألة 1742): أولاد
الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب
به،فلو كان للميت أولاد بنت و أولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك و لا
يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد و لو أنثى،فإذا كان له بنت و ابن ابن
كان الميراث للبنت و الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميت
ولد ولد و ولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد و يشاركون
الأبوين كآبائهم لأن الآباء مع الأولاد صنفان و لا يمنع قرب الأبوين إلى
الميت عن إرثهم،فإذا ترك أبوين و ولد ابن كان لكل من الأبوين السدس و لولد
الابن الباقي،و إذا ترك أبوين و أولاد بنت كان للأبوين السدسان و لأولاد
البنت النصف و يرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد
البنت و خمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماسا،ثلاثة منها لأولاد البنت
بالتسمية و الرد،و اثنان منها للأبوين بالتسمية و الرد كما تقدم في صورة
ما إذا ترك أبوين و بنتا،و إذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد
البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية و الرد و الربع الرابع لأحد الأبوين كما