responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 359


(مسألة 1740):
إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين و بنتين كان للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و للبنتين الباقي و هو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين،و إذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس‌ فيرد على الأبوين و البنت خمسان منه للأبوين و ثلاثة أخماس منه للبنت.
(مسألة 1741):
إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما زاد على السدس‌ بشرط أن يكونوا مسلمين‌ غير مماليك و يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا و يكونوا من الأبوين أو من الأب‌ و يكون الأب موجودا فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب‌ و إذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة و الباقي للأب و إن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس و للبنت النصف‌ و المشهور أن الباقي يرد على الأب و البنت أرباعا و لا يرد شي‌ء منه على الأم و لكنه لا يخلو عن إشكال و لا يبعد ان يرد الباقي على الجميع.
(مسألة 1742):
أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به،فلو كان للميت أولاد بنت و أولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك و لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد و لو أنثى،فإذا كان له بنت و ابن ابن كان الميراث للبنت و الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد و ولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد و يشاركون الأبوين كآبائهم لأن الآباء مع الأولاد صنفان و لا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم،فإذا ترك أبوين و ولد ابن كان لكل من الأبوين السدس و لولد الابن الباقي،و إذا ترك أبوين و أولاد بنت كان للأبوين السدسان و لأولاد البنت النصف و يرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت و خمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماسا،ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية و الرد،و اثنان منها للأبوين بالتسمية و الرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين و بنتا،و إذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية و الرد و الربع الرابع لأحد الأبوين كما

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست