responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 353


(مسألة 1712):
المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء و الكافرون يتوارثون على ما بينهم و ان اختلفوا في الملل.
(مسألة 1713):
المراد من المسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم من المسلم و الكافر بالأصالة و بالتبعية كالطفل و المجنون فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر و لا يرثه الكافر بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم و كل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام‌ نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام و جرى عليه حكم المسلمين.
(مسألة 1714):
المرتد قسمان فطري و ملي فالفطري من انعقدت نطفته و كان أحد أبويه مسلما ثم كفر و في اعتبار إسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان أقربهما العدم و حكمه أنه يقتل في الحال و تعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة و يقسم ميراثه بين ورثته و لا تسقط الأحكام المذكورة بالتوبة،نعم إذا تاب تقبل توبته باطنا على الأقوى بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلى غير الأحكام المذكورة فيحكم بطهارة بدنه و صحة تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقة.و أما المرتد الملي و هو ما يقابل الفطري فحكمه انه يستتاب فان تاب فهو و إلا قتل و ينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه ان كانت غير مدخول بها و تعتد عدة الطلاق من حين الارتداد ان كانت مدخولا بها و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره و إذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال بل الأظهر عدم القتل.و أما المرأة المرتدة فلا تقتل و لا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت و ينفسخ نكاحها فإن كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق و إلا بانت بمجرد الارتداد و تحبس و يضيق عليها و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب فان تابت قبلت توبتها و لا فرق بين أن تكون عن ملة أو عن فطرة.
(مسألة 1715):
يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغوا،و كذا إذا كان غافلا أو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست