و
النخاع،و الغدد،و خرزة الدماغ،و الحدق و في تحريم بعضها إشكال و الاجتناب
أحوط،هذا في ذبيحة غير الطيور.و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من
الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين
في بعضها،و يكره الكلى،و أذنا القلب. (مسألة 1693): تحرم
الأعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي و كذا يحرم
الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام
للاستشفاء و لا يحرم غيره من المعادن و الأحجار و الأشجار. (مسألة 1694): تحرم
السموم القاتلة و كل ما يضرّ الإنسان ضررا يعتد به و منه(الأفيون)المعبر
عنه بالترياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة
المواظبة عليه. (القسم الخامس):في المائع:
(مسألة 1695): يحرم كل مسكر من خمر و غيره حتى الجامد و الفقاع و الدم و العلقة و إن كانت في البيضة و كل ما ينجس من المائع و غيره. (مسألة 1696): إذا
وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة و
ما يكنفها من الملاقي و يحل الباقي و إذا كان المائع غليظا ثخينا فهو
كالجامد و لا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة
بالبعض الملاقي لها و يبقى الباقي على طهارته. (مسألة 1697): الدهن
المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الانتفاع به فيما لا يشترط فيه
الطهارة و الأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.على الأحوط الأولى
(مسألة 1698): تحرم الأبوال مما لا
يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط عدا بول الإبل للاستشفاء و في
رواية إلحاق بول البقر و الغنمو كذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون
الإنسان فإنه يحل لبنه.