(مسألة 1688): يحرم السبع منها
كالبازي و الرخمة و كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإن تساويا فالأظهر
الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية و إلا فيحرم و العلامات هي
القانصة و الحوصلة و الصيصية و هي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن
الكف و القانصة و هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره،و يكفي في الحل وجود
واحدة منها و إذا انتفت كلها حرم و إذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم
الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر و إن لم تكن له إحدى الثلاث،و إذا كانت له
إحدى الثلاث و كان صفيفه أكثر حرم،نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها و
شكّ في كيفية طيرانه حكم بالحل.و أما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن
الظنون أن صفيفه أكثر فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي. (مسألة 1689): يحرم
الخفاش و الطاوس و الجلال من الطير حتى يستبرأ و يحرم الزنابير و الذباب و
بيض الطير المحرم و كذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه و إن كان
الأظهر الحرمة في الجميع. و ما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام. (مسألة 1690): يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القبّرة. (القسم الرابع):الجامد:
(مسألة 1691): تحرم الميتة و
أجزاؤها و هي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة و كذلك أجزاؤها عدا صوف ما
كان طاهرا في حال حياته و شعره و وبره و ريشه،و قرنه و عظمه،و ظلفه،و
بيضة،إذا اكتسى الجلد الفوقاني و إن كان مما لا يحل أكله و الأنفحة. (مسألة 1692): يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب و الأنثيان و الطحال،و الفرث،و الدم،و المثانة،و المرارة،و المشيمة،و الفرج،و العلباء،