responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 344


كتاب الأطعمة و الأشربة
و هي على أقسام:
(القسم الأول):حيوان البحر:

(مسألة 1678):
لا يؤكل من حيوان البحر إلاّ سمك له فلس و إذا شك في وجود الفلس بني على حرمته و يحرم الميت الطافي على وجه الماء و الجلال منه‌ حتى يزول الجلل منه عرفا،و الجري و المارماهي و الزمير،و السلحفاة، و الضفدع،و السرطان،و لا بأس بالكنعت و الربيثا و الطمر و الطيراني و الإبلامي‌ و الإربيان.
(مسألة 1679):
يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا،و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلاّ أن يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء و الأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.
(مسألة 1680):
البيض تابع لحيوانه،و مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا(ثروب)و لا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا(حلبلاب)و فيها تأمل.بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه.
(القسم الثاني)البهائم:

(مسألة 1681):
يؤكل من الأهلية منها:الإبل،و البقر،و الغنم‌ و من الوحشية كبش الجبل،و البقر،و الحمير،و الغزلان و اليحامير و في تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال و الحلية غير بعيدة.
(مسألة 1682):
يكره أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست