كتاب الأطعمة و الأشربة
و هي على أقسام: (القسم الأول):حيوان البحر:
(مسألة 1678): لا يؤكل من حيوان
البحر إلاّ سمك له فلس و إذا شك في وجود الفلس بني على حرمته و يحرم الميت
الطافي على وجه الماء و الجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا،و الجري و
المارماهي و الزمير،و السلحفاة، و الضفدع،و السرطان،و لا بأس بالكنعت و
الربيثا و الطمر و الطيراني و الإبلامي و الإربيان. (مسألة 1679): يؤكل
من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا،و لا يؤكل من السمك
ما تقذفه الحية إلاّ أن يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء و الأحوط الأولى
اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا. (مسألة 1680): البيض
تابع لحيوانه،و مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا(ثروب)و لا
يؤكل الأملس المسمى في عرفنا(حلبلاب)و فيها تأمل.بل الأظهر حرمة كل ما
يشتبه منه. (القسم الثاني)البهائم:
(مسألة 1681): يؤكل من الأهلية
منها:الإبل،و البقر،و الغنم و من الوحشية كبش الجبل،و البقر،و الحمير،و
الغزلان و اليحامير و في تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال و الحلية غير بعيدة.
(مسألة 1682): يكره أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير.