(مسألة 1661): لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها و في أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة. (مسألة 1662): كيفية
النحر ان يدخل الآلة من سكين و غيره حتى مثل المنجل في اللبة و هو الموضع
المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق و يشترط في الناحر ما يشترط في
الذابح و في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح و يجب فيه التسمية و
الاستقبال بالمنحور و الحياة حال النحر و خروج الدم المعتاد و يجوز نحر
الإبل قائمة و باركة مستقبلا بها القبلة. (مسألة 1663): إذا
تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر
أو نهر و نحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو
خنجر أو سكين أو غيرها و إن لم يصادف موضع التذكية و يحل لحمه بذلك،نعم لا
بد من التسمية و اجتماع شرائط الذابح في العاقر و قد تقدم التعرض لذلك في
الصيد فراجع. (مسألة 1664): ذكاة
الجنين ذكاة أمه فإذا ماتت أمه بدون تذكية فان مات هو في جوفها حرم أكله و
كذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية و أما إذا أخرج حيا فذكي حل اكله و
إذا ذكيت امه فمات في جوفها حل أكله و إذا أخرج حيا فإن ذكي حل اكله و إن
لم يذك حرم. (مسألة 1665): إذا ذكيت
أمه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته و
أما إذا ماتت أمه بلا تذكيه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها
فلا إشكال في حرمته. (مسألة 1666): الظاهر
وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة و إخراج الجنين منها على النحو المتعارف
فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم أكله. (مسألة 1667): يشترط في حل الجنين بذكاة امه ان يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فان لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة امه.و الذي