responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 325


كتاب الصيد و الذباحة
لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية و التذكية تكون بالصيد و الذبح و النحر و غيرها فهنا فصول:
الفصل الأول في الصيد

مسائل في الصيد

(مسألة 1587):
لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب،و الباشق،و الصقر،و البازي،و الفهد،و النمر،و غيرها و يحل إذا اصطاده الكلب‌ من دون فرق بين السلوقي و غيره و الأسود و غيره فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره و جرحه فهو ذكي و يحل أكله كما إذا ذبح.
(مسألة 1588):يشترط في حلية صيد الكلب أمور:

(الأول):أن يكون معلما للاصطياد
و يتحقق ذلك بأمرين:أحدهما استرساله إذا أرسل بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه و انبعث إليه، ثانيهما أن ينزجر إذا زجره.و هل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟وجهان أقواهما العدم،و الأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل،و لا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا.
(الثاني):أن يكون بإرساله للاصطياد
فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله و كذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل و إذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده و إن أثر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست