أجزأ بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم. (مسألة 1582): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه الاستغفار على الأحوط و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال. (مسألة 1583): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا. (مسألة 1584): الأشبه في الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب و لكن المبادرة أحوط. (مسألة 1585): من
الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق(عليه السلام)من أن كفارة عمل السلطان
قضاء حوائج الإخوان و كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها:(سبحان ربك رب
العزّة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه رب العالمين)و كفارة
الضحك:(اللهم لا تمقتني)و كفارة الاغتياب:الاستغفار للمغتاب،و كفارة
الطيرة.التوكل،و كفارة اللطم على الخدود:الاستغفار و التوبة. (مسألة 1586): إذا
عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر و تصدق بما يطيق على
الأحوط و لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا.