responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 321


كتاب الكفارات‌

(مسألة 1561):
الكفارة قد تكون مرتبة و قد تكون مخيّرة و قد يجتمع فيها الأمران و قد تكون كفارة الجمع.
(مسألة 1562):
كفارة الظهار،و قتل الخطأ،مرتبة و يجب فيهما عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا،و كذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و يجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام و الأحوط أن تكون متتابعات.
(مسألة 1563):
كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
(مسألة 1564):
كفارة الإيلاء و كفارة اليمين و كفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير و الترتيب و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.و كذا الإيلاء
(مسألة 1565):
كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و كذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط.
(مسألة 1566):
إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم و كذا في قتل الخطأ.
(مسألة 1567):
إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست