responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 318

الى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين.
(مسألة 1547):
يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و لو مع إمكان التورية بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك.
(مسألة 1548):
لو حلف و استثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال: ان شاء اللّه قاصدا به التعليق.أما إذا كان قصده التبرك لزمت.
(مسألة 1549):
لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حل يمين الولد،و للزوج حل يمين الزوجة،و للمولى حل يمين العبد بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم.
(مسألة 1550):
إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس و هي اليمين كذبا على وقوع أمر و قد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا و لا يجوز أن يحلف إلا مع العلم.
الفصل الثاني في النذر

(مسألة 1551):
يشترط في الناذر التكليف و الاختيار و القصد و إذن المولى للعبد و في اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال و لا يبعد عدم اعتباره و لا سيما في نذر الزوجة أمرا لا يتعلق بمالها،أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا إشكال في اعتبار اذنه في صحته و لو كان لاحقا إذا كان النذر في حال زوجيتها بل إذا كان قبلها أيضا على الأظهر.و أما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر و ينحل بنهيه عنه بعد النذر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست