(مسألة 1518): سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة،و في ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف إشكال. (مسألة 1519): يشترط
في الملاعن و الملاعنة التكليف و سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام
النكاح و الدخول،و صورته أن يقول الرجل أربع مرات:أشهد باللّه اني لمن
الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثم يقول:إن لعنة اللّه عليّ إن كنت من
الكاذبين،ثم تقول المرأة أربع مرات:أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين،ثم
تقول:إن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقينفتحرم عليه أبدا و يجب التلفظ
بالشهادة و قيامهما عند التلفظ و بدء الرجل و تعيين المرأة و النطق
بالعربية مع القدرة و يجوز غيرها مع التعذر و البدأة بالشهادة ثم باللعن في
الرجل، و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب و يستحب جلوس الحاكم مستدبر
القبلة و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره و حضور من يستمع اللعان،و
الوعظ قبل اللعن و الغضب. (مسألة 1520): لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف و لم يزل التحريم و لو أكذب في أثنائه يحد و لا تثبت أحكام اللعان. (مسألة 1521): إذا
اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد و لا يرثه الأب و لا من يتقرب
به و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد تردد و الأظهر
العدم،و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء
الستر فالأقرب ثبوت اللعان و اللّه العالم بحقائق الأحكام.