responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 312


كتاب اللعان‌

(مسألة 1518):
سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة،و في ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف إشكال.
(مسألة 1519):
يشترط في الملاعن و الملاعنة التكليف و سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام النكاح و الدخول،و صورته أن يقول الرجل أربع مرات:أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثم يقول:إن لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين،ثم تقول المرأة أربع مرات:أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين،ثم تقول:إن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين‌فتحرم عليه أبدا و يجب التلفظ بالشهادة و قيامهما عند التلفظ و بدء الرجل و تعيين المرأة و النطق بالعربية مع القدرة و يجوز غيرها مع التعذر و البدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره و حضور من يستمع اللعان،و الوعظ قبل اللعن و الغضب.
(مسألة 1520):
لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف و لم يزل التحريم و لو أكذب في أثنائه يحد و لا تثبت أحكام اللعان.
(مسألة 1521):
إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد تردد و الأظهر العدم،و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست