responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 311


كتاب الإيلاء

(مسألة 1510):
الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة و لا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى و لا لغير إضرار فلو كان لمصلحة و إن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الأيمان.
(مسألة 1511):
يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد و إن كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج.
(مسألة 1512):
لا بد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم‌ مدخولا بها و أن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
(مسألة 1513):
إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع و كفّر بعد الوطء و إلاّ ألزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يقبل أحدهما فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و لو طلّق وقع الطلاق رجعيا و بائنا على حسب اختلاف موارده.
(مسألة 1514):
لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه و عليه الكفارة لو وطأ قبله.
(مسألة 1515):
لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه.
(مسألة 1516):
فئة القادر هو الوطء قبلا و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.
(مسألة 1517):
لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست