responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 309


كتاب الظهار

(مسألة 1499):
الظهار حرام و قيل أنه معفو عنه و لم يثبت.
(مسألة 1500):
يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته:أنت أو هند أو نحوهما مما يميزها عن غيرها-عليّ كظهر أمي،و في ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل و نحوهما إشكال و الأقرب العدم،و يلحق بالأم جميع المحرمات النسبية،كالعمة و الخالة و غيرهما و لا تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالنسبية في ذلك.
(مسألة 1501):
لو قالت الزوجة لزوجها أنت عليّ كظهر أبي لم يتحقق الظهار.
(مسألة 1502):
يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر و كماله بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد و عدم الغضب و إيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا و مثلها تحيض.
(مسألة 1503):
كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها و كذلك في الأمة و يصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الأقوى، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت عليّ كظهر أمي أو البعث على فعل كما لو قال إن تركت الصلاة فأنت عليّ كظهر أمي.
(مسألة 1504):
لا يقع الظهار على غير المدخول بها و لا يقع في إضرار على الأظهر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست