responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 3


الجزء الثاني‌

كتاب التجارة
و فيه مقدمة و فصول:
مقدّمة
التجارة في الجملة من المستحبّات الأكيدة في نفسها،و قد تستحبّ لغيرها،و قد تجب-كذلك-إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحبّ،و قد تكره لنفسها أو لغيرها،و قد تحرم كذلك،و المحرّم منها أصناف،
و هنا مسائل:

(مسألة 1):
تحرم و لا تصح التجارة بالخمر،و باقي المسكرات و الميتة، و الكلب غير الصيود،و الخنزير،و لا فرق في الحرمة بين بيعها و شرائها،و جعلها أجرة في الإجارة،و عوضا عن العمل في الجعالة،و مهرا في النكاح،و عوضا في الطلاق الخلعي،و أمّا سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد و الدم للتزريق،و كذلك تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
(مسألة 2):
الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها،فلو صار خلّه خمرا،أو ماتت دابته،أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شي‌ء من ذلك قهرا عليه، و كذا الحكم في بقية الموارد،و تجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله،و يحل ذلك المال له،بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة- مثلا-مالا ليرفع يده عنها،و يوكل أمرها إلى الباذل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست