responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 299


(مسألة 1452):
يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن و اللباس مثل الكحل و الطيب و الخضاب و الحمرة و ماء الذهب و لبس مثل الأحمر و الأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف و ربما يكون لباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا.و بالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه و منه الحلي،و لا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن و اللباس و تقليم الأظفار و دخول الحمام، و لا فرق بين المسلمة و الذمية،و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير،و الأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على الأمة،نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة.و الظاهر أنه ليس شرطا في العدة،فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة،و لا يجب عليها استئنافها و الأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
(مسألة 1453):
إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض و إلا فبثلاثة أشهر.
(مسألة 1454):
إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة و إن كانت أمة اعتدت عدة الأمة للوفاة أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير،حرة كانت أم أمة.
(مسألة 1455):
الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطا تاما و غير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.
(مسألة 1456):
إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين.
(مسألة 1457):
لا بد من العلم بوضع الحمل‌ فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك،نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة و إن لم تفد الظن.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست