responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 298


(مسألة 1446):
عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض‌ فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة و أما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر.
(مسألة 1447):
عدة طلاق الزوجة الأمة غير الحامل في التي تحيض و كانت مستقيمة الحيض طهران فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة و الأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة،و إن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما.
(مسألة 1448):
عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض-و هي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره-ثلاثة أشهر و لو كانت ملفقة إن كان حرة،و إن كانت أمة فعدتها خمسة و أربعون يوما.
(مسألة 1449):
عدة طلاق الزوجة الحامل-و إن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول-إلى وضع الحمل و إن كان سقطاو لا فرق بين الحرة و الأمة.
(مسألة 1450):
عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر و عشرة أيام،صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير و الحر و العبد و العاقل و غيره و الأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة و ثلاثين يوما و إن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة و وضع الحمل كما سبق.
(مسألة 1451):
عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الأقوى أربعة أشهر و عشرة أيام سواء أ كان الاعتداد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له.و أما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران و خمسة أيام اما إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل و من وضع الحمل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست