(مسألة 1446): عدة
طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة
الحيض فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة و أما غير المستقيمة
كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر. (مسألة 1447): عدة
طلاق الزوجة الأمة غير الحامل في التي تحيض و كانت مستقيمة الحيض طهران
فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة و الأحوط انتظار انتهاء
الحيضة الأخيرة،و إن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما. (مسألة 1448): عدة
طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض-و هي في سن من تحيض لخلقة أو
لعارض من رضاع أو غيره-ثلاثة أشهر و لو كانت ملفقة إن كان حرة،و إن كانت
أمة فعدتها خمسة و أربعون يوما. (مسألة 1449): عدة
طلاق الزوجة الحامل-و إن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون
دخول-إلى وضع الحمل و إن كان سقطاو لا فرق بين الحرة و الأمة. (مسألة 1450): عدة
المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر و عشرة أيام،صغيرة كانت
أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول
بها دائمة كانت أم متمتعا بها و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير و
الحر و العبد و العاقل و غيره و الأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية
فتكون المدة مائة و ثلاثين يوما و إن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين
من المدة المذكورة و وضع الحمل كما سبق. (مسألة 1451): عدة
الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الأقوى أربعة أشهر و
عشرة أيام سواء أ كان الاعتداد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له.و أما
عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران و خمسة أيام اما إذا كانت حاملا
فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل و من وضع الحمل.