responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 282

البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث،و يستحب التسوية في الإنفاق على الزوجات.
(مسألة 1365):
يجب على الزوجة التمكين و إزالة المنفر،و له ضرب الناشزة من دون ادماء لحم و لا كسر عظم بعد وعظها و هجرها على الترتيب‌ و لو نشز طالبته و لها ترك بعض حقها أو كله استمالة و يحل قبوله.
(مسألة 1366):
لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا و إن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق و البذل‌ و مع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما و إن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي‌ فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع و الإنفاق أو الطلاق و التسريح فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم.
الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)

(مسألة 1367):
يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم و المنقطع بشروط. (الأول):الدخول‌ مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج. (الثاني):مضي ستة أشهر من حين الوطء و نحوه. (الثالث):عدم التجاوز عن أقصى الحمل و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة و المشهور الأول و الأظهر الأخير.
(مسألة 1368):
لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست