responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 281

اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط،و يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل به و لكن لو تزوّج صح تزويجه كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها و لا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها
(مسألة 1360):
القول قول الزوج في قدر المهر و لو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة و مهر المثل‌ و لو ادعت المواقعة و أنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه.
(مسألة 1361):
لو زوّج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال و إلا كان المهر على الولد.
(مسألة 1362):
للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع و إن حل الأجل و لا فرق بين الموسر و المعسر،و إذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.
الفصل الثامن (في القسمة و النشوز)

(مسألة 1363):
الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبيت و لكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها و الأحوط القسمة ابتداء بل الأحوط القسمة و إن اتحدت الزوجة و لو وهبته إحداهن،وضع ليلتها حيث شاء،و لو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة و الواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة.
(مسألة 1364):
إذا تزوج حرة و أمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان و للأمة و الكتابية ليلة من ثمان و لا قسمة للمتمتع بها و لا للموطوءة بالملك و تختص

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست