يكون من غير الزوج،و لو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج. (مسألة 1353): لا
يتقدر المهر قلة و لا كثرة و لا بدّ فيه من أن يكون متعينا و إن لم يكن
معلوما بالوصف أو المشاهدة و لو أجله وجب تعيين الأجل و لو في الجملة مثل
ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك و لو كان الأجل مبهما بحتا مثل إلى
زمان ما أو ورود مسافر ما،صح العقد و صح المهر أيضا على الأظهر و سقط
التأجيل. (مسألة 1354): لو لم يذكر
المهر صح العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل و مع إطلاق قبله لها المتعة
على الموسر و على الفقير بحسب قدرهما و لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر و
لا متعة. (مسألة 1355): لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أ كان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد. (مسألة 1356): لو
تزوّجها بحكم أحدهما صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم
المرأة مهر السنّة إن كانت هي الحاكمة و لو مات الحاكم قبله و قبل الدخول
فلها المتعة و بعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج و أما إن
كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة. (مسألة 1357): لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك،و لو قال:على السنة فخمسمائة درهم. (مسألة 1358): لو
تزوّج الذميان على خمر صح فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة و إن أسلم
أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا،و لو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال
أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها و لو أمهر المدبر بطل
التدبير. (مسألة 1359): لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد و لو