responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 278


الفصل السادس (في العيوب)

(مسألة 1341):
العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة: (1)الجنون‌ و إن تجدد بعد العقد و الوطء.
(2)العنن و إن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء-و لو مرة-لم يوجب الخيار. (3)الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به. (4)الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء و لو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.
(مسألة 1342):
العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة:(الجنون)و(الجذام)و(البرص)و(القرن)و هو العفل و مثله الرتق‌ و(الإفضاء)و(العمى)و(الإقعاد)و منه العرج البين و يثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد و في ثبوته في المتجدد بعد العقد و قبل الوطء إشكال و الأقرب الثبوت و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة 1343):
الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم و المنقطع و الأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير.
(مسألة 1344):
ليس الفسخ بطلاق و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول و للزوجة المسمى بعده و يرجع به على المدلس إن كان،و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست