responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 275


(مسألة 1319):
لا طلاق و لا لعان في المتعة و لا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما و مع الاشتراط ينفذ الشرط.
الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن)

(مسألة 1320):
يجوز وطء الأمة بالملك و سائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرّمة عليه بسبب ما،كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة و لا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة و قيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها،و دليله غير ظاهر.
(مسألة 1321):
لا يجوز للعبد و الأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى فإن فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة.
(مسألة 1322):
لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر و النفقة على المولى و يستقر المهر بالدخول.
(مسألة 1323):
لو تزوّج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقا أو لا حقا فالولد لهما و كذا لو لم يأذنا،و لو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين و لكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل.
(مسألة 1324):
لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله،و لو اشترط المولى رقيته فالأقوى إلغاء شرطه.
(مسألة 1325):
لو تزوّج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما فهو زان و الولد رق للمولى،و لو كان جاهلا سقط الحدّ دون المهر و عليه قيمة الولد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست