(مسألة 1305): تملك
المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسليم نفسها للاستمتاع بها لكنها لو أخلت
ببعض المدة سقط من المهر بنسبته و لا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره
عدا أيام الحيض و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء. و المدار في الإخلال على
الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من
الوطء لم يسقط من المهر شيء و لو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع
بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال. (مسألة 1306): لو
ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول،و بعده لها أقل الأمرين من المهر
المسمى و مهر المثل متعة لا دواما مع جهلها و لا مهر لها مع علمها
بالبطلان. (مسألة 1307): يلحق الولد
بزوج المتمتع بها إذا وطأها و إن كان قد عزل،و يلحق بالوطء الإنزال في فم
الفرج و ليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه و لو نفاه جزما
انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقا و كذا الحكم في الأمة. و
لا يقع بها الطلاقو اللعانو لا ميراث لها إلا أن يشترط (مسألة 1308): لو
أبرأها المدة على ان لا تتزوج فلانا صح الإبراء و صح الشرط فيجب عليها
الوفاء به لكنها لو تزوجت منه و لو عصيانا صح زواجها على الأظهر. (مسألة 1309): لو
صالحها على ان يبرئها المدة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح و وجب عليه
الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم و لا يجوز لها ان
تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج و إن كانت المصالحة على ان تتزوج
بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر إجبارها زوجها
الحاكم منه و لو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت
المصالحة و لو أبرأها معلقا على شيء مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو
مطلقا بطل الإبراء.