responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 273


(مسألة 1305):
تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسليم نفسها للاستمتاع بها لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته و لا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره‌ عدا أيام الحيض و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء. و المدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شي‌ء و لو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال.
(مسألة 1306):
لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول،و بعده لها أقل الأمرين من المهر المسمى و مهر المثل متعة لا دواما مع جهلها و لا مهر لها مع علمها بالبطلان.
(مسألة 1307):
يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها و إن كان قد عزل،و يلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج و ليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه و لو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان‌ إلا إذا كان قد أقر به سابقا و كذا الحكم في الأمة. و لا يقع بها الطلاق‌و اللعان‌و لا ميراث لها إلا أن يشترط
(مسألة 1308):
لو أبرأها المدة على ان لا تتزوج فلانا صح الإبراء و صح الشرط فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه و لو عصيانا صح زواجها على الأظهر.
(مسألة 1309):
لو صالحها على ان يبرئها المدة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح و وجب عليه الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم و لا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج و إن كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر إجبارها زوجها الحاكم منه و لو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة و لو أبرأها معلقا على شي‌ء مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الإبراء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست