responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 271


(مسألة 1293):
لو أسلم الزوج و عنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن و لو كن أكثر تخير أربعا و بطل نكاح البواقي.
(مسألة 1294):
يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فان لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر. أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث،و لو بري‌ء من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته و كان لها نصف المهر.
(مسألة 1295):
لو تزوج امرأة و هي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها ورثها و كان لها نصف المهر.
(مسألة 1296):
في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال و الاحتياط لا يترك.
(مسألة 1297):
الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة عليها بموته،و الظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا.
(مسألة 1298):
يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف‌ على كراهية بل الأحوط تركه‌ إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم و يجوز العكس إلا إذا خيف الضلال و يكره تزويج الفاسق و تتأكد الكراهة في شارب الخمر.
(مسألة 1299):
نكاح الشغار باطل و هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.
(مسألة 1300):
يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست