(مسألة 1293): لو أسلم الزوج و عنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن و لو كن أكثر تخير أربعا و بطل نكاح البواقي. (مسألة 1294): يصح
نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فان لم يدخل حتى مات في مرضه بطل
العقد و لا مهر لها و لا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض
آخر. أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث،و لو
بريء من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته و كان لها نصف المهر. (مسألة 1295): لو تزوج امرأة و هي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها ورثها و كان لها نصف المهر. (مسألة 1296): في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال و الاحتياط لا يترك. (مسألة 1297): الظاهر
أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة
عليها بموته،و الظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا. (مسألة 1298): يجوز
للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها
الضلال فيحرم و يجوز العكس إلا إذا خيف الضلال و يكره تزويج الفاسق و
تتأكد الكراهة في شارب الخمر. (مسألة 1299): نكاح الشغار باطل و هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى. (مسألة 1300): يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس.