responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 270

رجل كما يثبت بشهادة عدلين.و لا يثبت بشهادة المرضعة و امه منفردتين أو منضمتين.
(الثالث)من أسباب التحريم:اللعان‌
و يثبت به التحريم المؤبد و كذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء.و في ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال.
(الرابع)من أسباب التحريم:الكفر
فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما و لا انقطاعا و في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع.بل في الدائم أيضا و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه و في عموم الحكم للمجوسية و إن كانت من الكتابية إشكال.
(مسألة 1288):
لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم،و كذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم و لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال و كذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة و أما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة و فيه اشكال و الاحتياط لا يترك.
(مسألة 1289):
عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة و عدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.
(مسألة 1290):
لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و بعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها.
(مسألة 1291):
لو كان الزوجان غير كتابيين و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال و لو كان بعده توقف على انقضاء العدة.
(مسألة 1292):
لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح الباقي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست