responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 260

و إلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب أو مصاهرة أو رضاع‌ بشرط عدم التلذذ في الجميع و يحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا في غير الوجه و الكفين بلا إشكال‌ و فيهما على الأحوط،و من غير المحارم أخت الزوجة و كذا الربيبة قبل الدخول بأمها و يحرم على المرأة النظر الى الرجل على الأحوط في غير الوجه و اليدين و الرأس و الرقبة و القدمين.و أما نظرها الى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة و ان كان الأحوط ترك ذلك أيضا.
و كذا يحرم النظر و اللمس مع التلذذ و لو الى المماثل‌ و كذا يحرم اللمس من الرجل و المرأة لغير المحارم،و يجوز النظر و اللمس من الرجل للصبيّة غير البالغة و من المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع،أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا.
(مسألة 1233):
يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه و الكفين عن غير الزوج و المحارم بل يجب عليها ستر الوجه و الكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط و لا يجب على الرجل الستر مطلقا.
(مسألة 1234):
يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ.
(مسألة 1235):
لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست