responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 252

و وضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية،و إلا فلا يحكم بها و ان علم أنها بخط المالك.
(مسألة 1205):
لا فرق في حجية اخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف و ان يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا و كونه على الذكور فقط أو على الذكور و الإناث و انه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف‌ كما انه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول و أن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور و الإناث أو للذكور دون الإناث و هكذا،فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي.
(مسألة 1206):
إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم و البقر و الإبل لم تجب الزكاة فيها و ان اجتمعت فيها شرائط الزكاة و أما إذا كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم كما إذا قال:وقفت البستان لأولادي فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة و إلا لم تجب،و إن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان كما إذا قال:وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم،لم تجب الزكاة على واحد منهم‌ إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة و كان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا كان أو أكثر و كذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف كما إذا قال وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء و كسوتهم و نحو ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست