و وضعها
في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في
الاعتراف بالوقفية،و إلا فلا يحكم بها و ان علم أنها بخط المالك. (مسألة 1205): لا
فرق في حجية اخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف و ان يكون
اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا و كونه على الذكور فقط أو على
الذكور و الإناث و انه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف كما انه لا
فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول و أن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه
على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور
و الإناث أو للذكور دون الإناث و هكذا،فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار
عن حاله كان حجة كخبره القولي. (مسألة 1206): إذا
كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم و البقر و الإبل لم تجب
الزكاة فيها و ان اجتمعت فيها شرائط الزكاة و أما إذا كان نماؤها زكويا كما
إذا وقف بستانا فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم كما
إذا قال:وقفت البستان لأولادي فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه
الزكاة و إلا لم تجب،و إن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان كما إذا
قال:وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم،لم تجب الزكاة على
واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة
و كان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا كان أو أكثر و
كذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف كما إذا قال
وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء و كسوتهم و نحو ذلك.