responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 248

لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح و يكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.
(مسألة 1186):
إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة و ثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق اليابسة و أكمام الطلع و الفسيل و نحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه و لا يجوز للمالك و لا لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف.
(مسألة 1187):
الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه و صرفه في الموقوف عليه و كذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح و غرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه و صرف ثمنه في مصرف الوقف.
(مسألة 1188):
إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية و إن تعذر تعميره،و كذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد.
(مسألة 1189):
غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها و زوال منفعتها يجوز بيع بعضها و عمارة الباقي للانتفاع به،فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها و تبديلها بما يمكن الانتفاع به و إن لم يمكن ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.
(مسألة 1190):
إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب،فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص و لم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام في بلد آخر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست