(مسألة 1144): المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر و اللبن و نحوهما و المنفعة مثل الركوب و الحرث و السكنى و غيرها. (مسألة 1145): لا
يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف فيكفي أن تكون متوقعة الوجود
في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر و وقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى
على الركوب أو الحمل عليها. فصل في شرائط الموقوف عليه
(مسألة 1146): يشترط في الموقوف
عليه أمور: (الأول):التعيين،فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء مثل
أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصح نعم إذا وقف على
الجامع بين أمرين أو أمور صح. (الثاني):أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصا
موجودا حال الوقف فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء أ كان موجودا قبل
ذلك كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده
الذي سيولد و أما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف
تأمل.نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على
أولادهم ثم على أولاد أولادهم و هكذا صح. (مسألة 1147): إذا
وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما
على الموجودين فالظاهر الصحة. (الشرط الثالث):أن لا يكون الوقف عليه على
نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا و شرب الخمر و نسخ كتب الضلال و
نشرها و تدريسها و شراء آلات الملاهي و نحو ذلك.