responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 238


(مسألة 1133):
يجوز أن يجعل الواقف للولي و الناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها سواء أ كان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا، فان لم يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل ان كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن ان الواقف قصد المجانية.
(مسألة 1134):
إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي.نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك و كان خاصا كانت الولاية عليه للموقوف عليه،فإذا قال:هذه الدار وقف لأولادي و من بعدهم لأولادهم و هكذا،فالولاية عليها و على منافعها تكون للأولاد،و إذا لم يكن الوقف خاصا أو كان و لم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف و غيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي.
(مسألة 1135):
إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله.نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد،أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.
(مسألة 1136):
يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه و أن يجعل الولاية لشخص و يفوض إليه تعيين من بعده.
(مسألة 1137):
إذا عين الواقف للولي(المجعول له الولاية)جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة و كان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي‌ و ان أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة و التعمير و أخذ العوض و دفع الخراج و جمع الحاصل و قسمته على الموقوف عليهم و غير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي،نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف.
(مسألة 1138):
لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست