responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 236


(مسألة 1123):
يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف على نفسه بطل،و إذا قال:داري وقف علي و على أخي مثلا على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار،و إذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا و إن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقط و كان من الوقف المنقطع الآخر،و إن قال:هي وقف على أخي،ثم على نفسي،ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه و الشخص الآخر،و كان من الوقف المنقطع الوسط.
(مسألة 1124):
إذا وقف على أولاده و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم،عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة و الكفارات المالية صح بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا.
(مسألة 1125):
إذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤنة أهله و أولاده حتى زوجته صح.و إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا.
(مسألة 1126):
إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل اشكال بل الأظهر البطلان و كذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة.
(مسألة 1127):
إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس فله أن يملّك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤنته و وفاء ديونه و نحو ذلك.و يجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك كما يجوز له أن يؤجرها مدة و يجعل لنفسه خيار الفسخ و بعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم‌ بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست