responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 234

الدفن فيها،و إذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه،و إذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها.
و كذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين و الدار على سكنى العلماء و الفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها.
(مسألة 1113):
إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد و كذا في مثل آلات المشاهد و المعابد و المساجد و نحوها فان الظاهر انه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها.
(مسألة 1114):
إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمرة عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف و إن لم يقبضه قابض،و إذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت.
(مسألة 1115):
إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته و لم يصح في حصة الباقين.
(مسألة 1116):
الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على أن يكون الذكر المتولد منها(ذبيحة)أي يذبح و يؤكل و الأنثى(منيحة)أي تبقى و ينتفع بصوفها و لبنها و إذا ولدت ذكرا كان(ذبيحة)و إذا ولدت أنثى كانت (منيحة)و هكذا،فإذا كان وقفهم معلقا على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة. و إذا كانت منجزة غير معلقة فالظاهر بطلانها أيضا،لأن المنيحة إذا كانت ملكا للواقف فلا يمكن أن يكون نتاجها الذكر ذبيحة،لأن وقف المعدوم باطل و ان خرجت عن ملك الواقف،فلا يمكن أن يكون صوفها و لبنها راجعا إليه أو إلى ورثته.
(مسألة 1117):
لا يجوز في الوقف توقيته بمدة فإذا قال:داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل،و الظاهر عدم صحته حبسا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست