(مسألة 1023): إذا
تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب
على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه. ثم إذا و في غيره تمام الدين فإن كان
بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته و إذا كان
بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال و إن كان الأظهر
الجواز. (مسألة 1024): الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل و أما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر. (مسألة 1025): إذا
أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية و تكون ناسخة
للأولى،فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو،و كذا إذا
أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو. (مسألة 1026): إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية. (مسألة 1027): إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها. (مسألة 1028): إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة و كانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل و إن زادت على الثلث. (مسألة 1029): إذا
كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنية و الكفارات و
النذور أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث و أجاز الورثة أخرجت جميعها و
إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواء أ كانت مرتبة بأن ذكرت
في كلام الموصى واحدة بعد أخرى كما إذا قال: أعطوا عني صوم عشرين شهرا و
صلاة عشرين سنة أم،كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال:اقضوا
عني عباداتي مدة عمري صلاتي و صومي.