responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 203

حيازتها و قد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل.
(مسألة 965):
إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته و المرافعة معه لإثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلا في ذلك أيضا.
(مسألة 966):
لا بأس بجعل جعل للوكيل و لكنه إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه فلو وكله في البيع أو الشراء و جعل له جعلا لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل،نعم له المطالبة به قبل حصول القبض و الإقباض.
(مسألة 967):
لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة و ليس للوكيل مطالبة الورثة نعم إذا كانت الوكالة عامة و شاملة لأخذ الدين و لو من الورثة لم تبطل الوكالة و كان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست