(مسألة 947): وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض و كذلك العكس. (مسألة 948): يشترط
أهلية التصرف في الوكيل و الموكل،فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته
كالوصية إذا بلغ عشرا،و يجوز أن يكون الصغير وكيلا و لو بدون إذن وليه. (مسألة 949): لو وكل العبد باذن مولاه صح. (مسألة 950): ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل. (مسألة 951): للحاكم التوكيل عن السفهاء و البله. (مسألة 952): يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم. (مسألة 953): لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور و لكن الأظهر الجواز. (مسألة 954): لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط،و لا تبطل وكالته به. (مسألة 955): القول
قول الوكيل مع اليمين و عدم البيّنة في عدم التعدي و التفريط.و كذلك في
العزل و العلم به و التصرف،و في قبول قوله في الرد إشكال و الأظهر العدم. (مسألة 956): لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذ كان متهما فيطالب بالبينة. (مسألة 957): القول
قول منكر الوكالة،و قول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين
فإن وجدت العين استعيدت و إن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن
مثليا.