responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 201


(مسألة 947):
وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض و كذلك العكس.
(مسألة 948):
يشترط أهلية التصرف في الوكيل و الموكل،فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا،و يجوز أن يكون الصغير وكيلا و لو بدون إذن وليه.
(مسألة 949):
لو وكل العبد باذن مولاه صح.
(مسألة 950):
ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل.
(مسألة 951):
للحاكم التوكيل عن السفهاء و البله.
(مسألة 952):
يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.
(مسألة 953):
لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور و لكن الأظهر الجواز.
(مسألة 954):
لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط،و لا تبطل وكالته به.
(مسألة 955):
القول قول الوكيل مع اليمين و عدم البيّنة في عدم التعدي و التفريط.و كذلك في العزل و العلم به و التصرف،و في قبول قوله في الرد إشكال و الأظهر العدم.
(مسألة 956):
لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذ كان متهما فيطالب بالبينة.
(مسألة 957):
القول قول منكر الوكالة،و قول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت و إن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست