responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 191

عدم رجوعه عليه بما أداه.و إن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
(مسألة 900):
يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر،و لم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به.
(مسألة 901):
إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة،فالظاهر أنها على الكفيل،إلا إذا كان صرفها باذن من المكفول.
(مسألة 902):
إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة،أو هبة،بطلت الكفالة.
(مسألة 903)
إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه،فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه،و إلا فيضمن عنه دينه،و يجب عليه تأديته له.
(مسألة 904):
ينحل عقد الكفالة بأمور:(الأول)-أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له‌(الثاني)-أن يؤدي دينه‌(الثالث)-ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين‌(الرابع)-ما إذا مات المدين‌(الخامس)-ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست